اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: لجنة اليقظة ليست بديلا لبنك الجزائر

فندت وزارة المالية، أن تكون اللجنة التي تم استحدثها مؤخرا لضمان رصد لتحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج، في أي حال من الأحوال، لاستخلاف بنك الجزائر في المراقبة التي يمارسها في إطار صلاحياته القانونية.

وكشفت وزارة المالية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه اللجنة هي أداة “يقظة ومتابعة”، وأن “الأمر لا يتعلق البتة بجهاز مراقبة مستحدث لاستخلاف بنك الجزائر في المراقبة التي يمارسها في إطار صلاحياته القانونية ولا بعرقلة سلطات هذه المؤسسة المالية”.

وذكر المصدر بأن هذه اللجنة المتكونة من موظفين سامين بوزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر والمنظومة المصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية) يتعين عليها عقد اجتماعات “دورية” لدراسة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة والميزان التجاري و يتم إعداد تقرير في هذا الشأن يرفع إلى وزارة المالية التي ترسله بدورها إلى الوزير الأول.

كما تم التوضيح بأن هذه اللجنة ليست مخولة لاتخاذ القرارات بحيث تقتصر مهمتها على الرصد.

وتتمثل هذا المهمة أساسا في “التأكد من أن عمليات تحويل بالعملة الصعبة من قبل البنوك، باعتبارها وسطاء معتمدين، تتم في ظل “الاحترام الصارم” للتنظيم المتعلق بالصرف الصادر عن بنك الجزائر.

ويتعلق الأمر بالتحويلات المنجزة بموجب عمليات استيراد السلع و في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ووهي التحويلات التي لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد و لقرض وبشرط أن يكملها نشاط محلي وفي الأخير الاستثمارات المباشرة في الجزائر بالنسبة لترحيل الأرباح.

وفيما يخص التحويلات نقدا المتعلقة بالتصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية يؤطرها بشكل “صارم” التنظيم الساري المفعول و تخضع لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.

ومن ثمة فإن جميع معاملات الجزائر المالية مع الخارج “تخضع لتأطير جيد ومراقبة صارمة” لدرجة أن بعض الدول تلوم عليها تنظيمها “المغالي”، يقول نفس المصدر.

وأكد المصدر أنه “لا يوجد في نظام مراقبة التحويلات بالعملة الصعبة أي ثغرة غير أنه مهما كانت صرامة القانون فإن ذلك لا يثني قيام محترفي الغش بمحاولات المراوغة”.

وتجدر الاشارة إلى أن قانون النقد و القرض، الذي يشكل حجر الزاوية لتنظيم هذه المعاملات، يخول للبنك المركزي صلاحيات مراقبة الصرف وميزان المدفوعات وهي المهمة التي يفوضها للبنوك الأولية.

وفي حالة ممارسات مخالفة للتشريع و لتنظيم فإن النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، يرخص للجنة البنكية سحب صفة الوسيط المعتمد بموجب عمليات التجارة الخارجية والصرف.

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى